الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٥٤-
352
بأنه
بيل كل
فمن يقل مع موته تخيـ فإنه من جملة المجهـ
لى
وفيه قول غير ذا المذكور لقد جعلتها على السبيل بيل
ــول حتى يسمى أيما
لابن السـ
وقال بعض ثابت والفقرا مرجع مثل ذا إليهم صيرا وفى سبيل الله مهما قالا فإن ذاك في الجهاد آلا وابن السبيل فهو من قد سافرا وقد تعدى الفرسخين سائرا وكل من في يده مال حصل بيل بيعه ليس يحا، ليشتري به طعام يأكل نه بنو السبيل حين أقبلوا بل يدفعن إليهم تمرا فقد بعينه إن فيه تمر قد وجد ـل قد كان موقوفا على السبيل فيصلحن نعلمه إذا انقطع
مسافر مر على نخي فجائز من خوصه أن ينتف
ذا
ومن يقل إذا فعلت هكذا فإن ما لى فى السبيل نفـ فذاك مجهول ولا ثبات له بقوله وألزموه مرسله والأرض للسبيل لا يصح أن تحفر آبار بها بل تمنعن ومن يقول نخلتى ذى صدقه جاء بلفظ هكذا قد أطلقه ولم يكن سمى بها للفقرا فقيل لا شيء بما قد ذكرا وقال بعض العلماء البصرا قيمتها صدقة في الفقرا وهكذا أيضا إذا ما قالا في عبده فيه الخلاف آلا والمال للسبيل ليس يشترى منه السلاح عندهم لو كثرا أو ينفذن في جهاد المعتدى وليس في حج ولا في وقائل إن أهلكن بسـ ذاك الذي في الموضع الفلاني ففى سبيل الله ثم احتاجا لبيعه وطلب الإخرجا
4
تاني
مسجد
وأن يأكل ما كان لذاك من ثمن ثلث المال فمنه المخرج
فجائز بأن
سع
وإن يمت وهو
وذاك عن مسبح
المبج
ــل
من
وقال هاشم وموسى بن على