سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٥٥

-

353

بأنما مخرجه قد حسبا من رأس مال من به تقربا. والوقف للمسجد والمسـ

سكين

مرجعه للحاكم الأمين

دون الوصى وكذا ما أوقفا على بنى السبيل ما فيه خفا إلا إذا ما كان موصيه جعـ ذلك في يد الوصى إذ رحل من أراد يجعلن نخلتـ

جد أو لسبيل أثبته

لتى وهى

فإنه يقول قد جعلت لنخ ملکت التي في موضع عينه وقفا على كذا من الوقف الذى لم يجهلا

لمسجد عينه من جمله

وإن يكن قد قال هذه النخله

قال وما عينها ورد

وقادر يستخرجن وقف

من

فإنها ثابتة كمثلم

ـــما د استخفا يد خائن قـ

يأخذه منه ويدفعنه في موضعه من مسـ جد مشرف أو فقراء أو سبيل كانا أو غيرهم من كل وقف بانا لو جعل السلطان للأموال في يد هذا الخائن الحيال إلا إذا ما المال كان لأحد من الورى كغائب من البلد أو كيتيم منهم فما أحب له تعرضا ولكن يجتنب. لطاننا الأبى ولى من ليس له ولى وحسن أن يطلع السلطانا على خيانة الذي قد خانا لينزع المـ ال ويدفعنه في موضعه عند أميننا الوفى

فإنما

الأنمـ

إن لم يخف من ذلك السلطان يجاوزن حـ ده في الجاني ويمنع القياض بالموقوف وذاك في الحـ كم بلا تعنيف ا الدرك به لا يؤمن وربما ينقلبن الزمن أجاز هذا الحالا لفظ الصلاح فيما قالا الكتاب فلهن راجع

وبعضهم وقد ذكرنا ذاك في مواضع

من

وإن تكن دار وليس يعرف مالكها ولا عليه يوقف فالفقرا أولى بها وليس من بأس على من منهم فيها سكن

(م 23 سلاسل الذهب)