سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٥٦

-

354

1

وإن يكن فيها غنى سكنا فليد فعن للفقرا الأجر هنا وآخذ من خشب عليها فإنه يدفع ذاك فيهـ وفي عمارها ومهما تلفا ذاك ولا مثل له قد عرفا فإنه فى الفقراء يدف قيمته كمثلما قد تقع وبقعة في مال إنسان ولا يعرف من مالكها من الملا فإنه ليس له أن يفسلا في أرضها وما له أن يأكلا منها ولا نعلم أن أحدا من الورى أجاز هذا أبدا وإنما حلل من قد حللا لمن أراد يعمرن ويفسلا إن كانت الأرض مواتا لا أثر فيها لعامر قيبل ذا عمر ومن يكن لقرية قد نظرا وهي خراب سقطت من ولم يكن يعلم عنها خبـ لمن تكون قبل ذا من الورى فما له أن يتعرضن لها بل إنه يتركها وحالها وغائب الأموال في قولهم فهو على نوعين قد ينقسم فمنه مال يعرفن لناس هم يعرفون دون ما التباس قط وليس يدرى عنهم خبر

لكن تغيبوا فليس يذكر

الذرى

فهى لهم موقوفة طول الأبد وإنه ليس يجوز لأحـ من غيرهم أن يتعرضنا لها ولكن تلك تتركنا فإن تكن عند وكيل لهم أو عامل فهى على ما تعلم والثان أموال وليس يعرف مالكها من الورى ويوصف يقال بأنها للفقـ را حلال

فهذه التي بها

أو أنها تكون للأئمـ

يجعلوا لها

ز الدولة

وقال بعض العلماء توقف حشرية ليس بهـ ا تصرف وإنما أحب بعض القـ ادة ينتفعن بها لعز الدولة أو لذوى الفقر من الإسلام لأن ذا الحال بلا كلام أولى بها من حالة الإهمال وقد أتى بأن كل مال