سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٥٧

355

لا يعرفن أربابه فيرج وكلما مرجعه في الفقـ

في الفقرا إليهم قد يدفع فللإمام العدل إذ تأمرا

ينفذه في الدولة الغراء لأن عز الدولة الزهراء نفعه الفقـ ير والغنى

يعم

العدل هو

مع

الكبير والضعيف الأدون

والحر والعبد ومن قد حضرا والباد والمقيم والذى طرا والحاكم الأمين به يتم أمرنا المتين قلت وما قد قاله في القرية وهي التي من قبل هذا مرت لا يخرجن عن ذينك النوعين فحكمها يكون حكم ذين لأنها إما بأن تكونا معروفة أربابها يقينا فتتركن بحالها كما ترى ليس يجوز لامرئ أن يعمرا حتى يعود نحوها أربابها ويعمرن برأيهم خرابها أو أن من يملكها من الورى لا يعرفن من زمان غبرا فحكمها كحكم ما لم يعرفا على خلاف بينهم قد سلفا في الحكم للمجهول من أموال وقد ذكرناه على الكمال

سلطنة

عمان

وزارة التراث القومي المدنية

الرقم العام: 822

الرقم الخاص: 216