الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٥٧355
لا يعرفن أربابه فيرج وكلما مرجعه في الفقـ
في الفقرا إليهم قد يدفع فللإمام العدل إذ تأمرا
ينفذه في الدولة الغراء لأن عز الدولة الزهراء نفعه الفقـ ير والغنى
يعم
العدل هو
مع
الكبير والضعيف الأدون
والحر والعبد ومن قد حضرا والباد والمقيم والذى طرا والحاكم الأمين به يتم أمرنا المتين قلت وما قد قاله في القرية وهي التي من قبل هذا مرت لا يخرجن عن ذينك النوعين فحكمها يكون حكم ذين لأنها إما بأن تكونا معروفة أربابها يقينا فتتركن بحالها كما ترى ليس يجوز لامرئ أن يعمرا حتى يعود نحوها أربابها ويعمرن برأيهم خرابها أو أن من يملكها من الورى لا يعرفن من زمان غبرا فحكمها كحكم ما لم يعرفا على خلاف بينهم قد سلفا في الحكم للمجهول من أموال وقد ذكرناه على الكمال
سلطنة
عمان
وزارة التراث القومي المدنية
الرقم العام: 822
الرقم الخاص: 216
٣٬٢٦٣ / ٥٬١٤٢
الأصل المصوَّر ٥٣ م.ب.