سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٥٨

- 356

-

الصوافي

باب به أذكر للصوافي وحكمها يكون كالأوقاف وهى أراض قد جلا أهلوها عنها وأملاك وخلفوها أو أنهم ترحلوا وماتوا وما لهم من وارث إذ فاتوا كذاك ما أفاءه رب العلى على رسوله الأمين أولا من مال أبناء النضير الكفرة في سورة الحشر إلهى ذكره لم يوجفن عليه بالرجال ولا يخيل لا ولا آبال وآمرها إلى الإمام المرتضى في عصره يقضى بها ما قد قضى وغيره ليس له فيها يد إلا بأمر من إمام يوجد ينفذها إمامنا الأمين في مصلحة الدين وعـ زه الوفى يجهز الجيوش والسرايا منها ويعطى إن يشا العطايا ويشترى السلاح والخيل وما يكون للدولة نفعا علما ويبنين معاقل الإسلام

ويكرم الوفود بالإطع

عنـ

نام

وكل ما فيه الصلاح واين عصر الخيل والسلاح

لدولة الإسلام يفعلن

ــاح

للكف ذاك الذي يعد قد استحال الحال والرحمن وجاء آن غير ذاك الآن لقد بدت لنا من الأحوال أشياء لما تخطرن في بال هذا زمان الطائرات المحرقة به الصواريخ غدت محلقه هذا زمان جاء بالقنبلة من هدر جونى لهم وذرة فلا يقاتل العدى في الحال بالخيل والرماح والنبال لكن بمثل ما له قد أحكموا إن تك فينا قدرة عليهم وباليقين وثبات الخاطر توكلا على العلى القادر فالله لا يغلبه الأعداء لو أنهم جاءوا بما قد جاءوا السرائر وربي وصلحت في الباطن الضمائر

لو خلصت