سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٦٦

-

- 364 -

-

والحكم في المبدل حكم البدن لذاك لم يكن من المحلل والمال مهما قسموه أسهما ما بين من قد ورثوا من عدما وكل واحد من الوراث حاز لسهمه من التراث وقطعة من الحرام فيه قد صارت لبعض وارثى من افتقد فإن يكن آخذها فى الأسهم يدرى بأنها من المحرم فما على شريكه بأس إذا ما أخذ السهم الحلال عند ذا لأن ذاك قد رضي الحراما بنفسه وارتكب الملاما وإن يكن بذاك جاهلا فما قد فعلوه عنده تهدما لأنما ذاك خداع فلا فليس هذا القسم مما حللا وإن يكن يعلم هذا الحالا من ليس مقبولا إذا ما قالا فليخبرن بما لديه من خبر فمن رضيه بعد اخبار صدر فما على الشريك بأس حصلا وهو الذى قد أخذ المهللا وقول من له ذكرنا أدخلا في المال شبهة لو لم يقبلا من ثم قالوا يخبرن بما علم كيلا يكون غرر فيما قسم و اثنان يشهدان في مال يرى بأن هذا المال حرم حجراً أو أن هذا الثوب رجس إذ شهدا وغير ذا ما نطقا فقيل لا يقبل ذاك منهما إلا إذا ما فسرا ما أبهم سبب النجاسة وصورة الحرام في ذى الحالة وإن يكونا أهل عام قبلا قولهما ولو له قد أجملا لأنه يقبل قول العلما بأن ذا رجس وهذا حرما لأنهم يدرون وصف الحكم وحالة الرجس معاً والحرم وأين ذا الجاهل من ذا الحال فهو وراء القوم بالأميال ومن يخلف بعده مالا وقد صح لدى أولاده أن السبد مغتصب له أبوهم من رجل فقيل إن أخذه لهم يحل لأن في ذاك احتمالا حصلا يمكن أن يكون أرضى الرجلا

يفسران

أطلقا