سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٦٧

وإن يك احتماله قد انتفى فلا يحل أخذ ما قد خلفا إن دلت الأحوال أن المالا عن غصبه الأول ما استحالا كمثل أن يكون من منه اغتصب يطالب الغاصب بالذي غصب وقائل الرجل بأنم خلفه أبوك شيء حرما

فما عليه يترك الأموالا أو يبحثن عن أصل ما قد قالا عليه أن يسأل هل ذا حرما

فما

لأنه بالشرع ماله فمـ إلا إذا صح لديه ما ذكر بحجة واضحة فقد حجر ومن فدى من جائر مال رجل بألف دينار بلا إذن عقل فقيل لا يلزمه أن يدفعا لأنه كمثل من تبرعا وقيل لازم لأنه انتب إلى الصلاح فهو فيه محتسب فهو كمنقذ المال أحد لما رآه في الهلاك مرتدى وقابض لماء مركب خلا عليك إن شربت منه مثلا بأثرة بدون إذن من حمل وقيل لا إلا بإذن قد كمل