سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٦٨

- 366 -

كتاب الهبة

باب به أذكر حكم الهبة وأنها بحسب وضع اللغة إيصالك الشيء إلى شخص بما ينفعه وكان مالا علما أو غيره والشرع ما قد ثبتا تمليك مال دون تعويض أتى وذلك التعريف فهو يشمل لهبة التوليج حيث تجعل وإن يك التمليك جاء بعوض فإنه لذاك بيع منتهض وهبة إن لثواب الباقيه صدقة تدعى لديهم ماضيه وإن تكن قصد ثواب الفانيه فهبة الثواب تلك جائيه ولا رجوع أبداً لواهب فيها إذا تكون للأجانب فإن تكن من والد لولد قلاب الرجوع مهمايرد وذاك ما لم يك أحدث الولد لأجلها شيئا كتزويج عقد واسم الهدايا ليس يطلقن على هذى الأصول حيث لن تنقلا وصحت الهبات بالإطلاق في كل مملوك بلا شقاق أو أنه معنى كمثل سائر منافع فيما سوى الدنانر و کالدر اهيم ففي ذا الباب لا تشتن هبة الثواب لأنها ترجع للقيم فقد تصير عند ذى الحالات كمثل صرف دون ما حضور وهو ربي من جملة المحجور إلا إذا من غيرها قد اشترط ثوابها مثل عروض تنضبط وجازت الهبات في نص الكتب بطيب نفس من لها كان وهب إن كانت الهبات في ذا الباب قد صدرت لغير ما ثواب ولا يحل مال مسلم سوى بطيب نفسه رواه من روي وقد روى إلا إذا بهبـ وإن على عدم الرضا فيها تدل قرينة وطيب نفس لم تحل أى لا يجوز قط للموهوب له بأن يأخذها مع ريب

قد وقعت بعد تراض مثبت