سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٦٩

367

ولا تجوز هبة الأطفال إذ ليس من عقد لهم بحال والخلف فى مراهق أجازا بعض وبعض لم ير الجوازا وهبة الأطفال قيل ثبتت إن تك في شيء قليل قد أتت وواهب إن قال بعد الهبة وهبت في حال به لم تثبت كمثل أن يقول ما وهبته لم يدخلن ملكي ولا حويته أو أنا مجنون بذاك الحال أو أنا عبد أو من الأطفال فالقول قول من له قد وهبا إن أنكر القول والنقض أبى ولا تصح هبة من مـ غير إذا لم تك بالإدلال وهبة المحجور في الديون كذاك أيضا هبة المرهون ومن أحاط الدين بالأموال وبعضهم أجاز في ذا الحال وقيل ما لم يجرن عليه

مال

لو لم تقم ديانة إليـ

هدية الطفل إلى المعلم جائزة ليست من المحرم إذا درى بأن ذاك مرسل اليه ممن للصغير يكفل لو أن ما أهدى إليه كان من مال ذاك الطفل واستبانا وإن يكن لم يعلمن أنها من ماله يجوز يأخذنها بكل حالة كذا القطب ذكـ عن الإمام الكدمي في الأثر وهكذا غير معـ لم إذا مدله يدا بنزر أنفذا من مثل ما يكون كالفاكهة ويعلم القابض الهـ دية بأنما الطفل إذا منه قبض يفرح فالأخذ يجوز إن عرض

يأخذه على اعتقاد أنه على الذى أعطى يكافئنـ وهبة لغير ما ثواب فيها خلاف العلما الأقطاب تصح من دون قبول حققا ودون ما قبض يكون مطلقا وذا المقال عند صحب مالت مشهور هم كذاك عنهم قد حكى وصرحوا بأنها تبطل إن كان لها الموهوب لما يقبضن حتى لها الواهب غيره وهب وقبض الثاني لها ثم ذهب