الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٦٩367
ولا تجوز هبة الأطفال إذ ليس من عقد لهم بحال والخلف فى مراهق أجازا بعض وبعض لم ير الجوازا وهبة الأطفال قيل ثبتت إن تك في شيء قليل قد أتت وواهب إن قال بعد الهبة وهبت في حال به لم تثبت كمثل أن يقول ما وهبته لم يدخلن ملكي ولا حويته أو أنا مجنون بذاك الحال أو أنا عبد أو من الأطفال فالقول قول من له قد وهبا إن أنكر القول والنقض أبى ولا تصح هبة من مـ غير إذا لم تك بالإدلال وهبة المحجور في الديون كذاك أيضا هبة المرهون ومن أحاط الدين بالأموال وبعضهم أجاز في ذا الحال وقيل ما لم يجرن عليه
مال
لو لم تقم ديانة إليـ
هدية الطفل إلى المعلم جائزة ليست من المحرم إذا درى بأن ذاك مرسل اليه ممن للصغير يكفل لو أن ما أهدى إليه كان من مال ذاك الطفل واستبانا وإن يكن لم يعلمن أنها من ماله يجوز يأخذنها بكل حالة كذا القطب ذكـ عن الإمام الكدمي في الأثر وهكذا غير معـ لم إذا مدله يدا بنزر أنفذا من مثل ما يكون كالفاكهة ويعلم القابض الهـ دية بأنما الطفل إذا منه قبض يفرح فالأخذ يجوز إن عرض
يأخذه على اعتقاد أنه على الذى أعطى يكافئنـ وهبة لغير ما ثواب فيها خلاف العلما الأقطاب تصح من دون قبول حققا ودون ما قبض يكون مطلقا وذا المقال عند صحب مالت مشهور هم كذاك عنهم قد حكى وصرحوا بأنها تبطل إن كان لها الموهوب لما يقبضن حتى لها الواهب غيره وهب وقبض الثاني لها ثم ذهب