الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٧٠- 368 -
1
لك
وذاك قول قد روى عن أشهب منهم ولا بن قاسم المهذب وعنه أيضا أنها للأول وبعضهم لذاك لما يقبل وقال ذا ليس بشيء أصلا فإنما الحائز فيها أولى وهكذا البعض من الحنابله يقول قطب العلماء الكمله ه وتملك عنده بنفس ذاك العقد حين يسلل قال تصح وذاك في غير أب وفى الأب رواه قطب العلما النجب كمثل باقى الصدقات جعلا قال وعن داود ذاك نقلا وقال بعض من أولى التحصيل تصح بالقبض وبالقبول ولا تصح دون ما هذين أو دون واحد من الاثنين وذاك قول علماء الكوفة وهكذا جمهـ ور هذى الأمة وقال بعض بالقبول وحده تصح لو لم يك قبض عنده وهو مقال لعلى وفتى مسعود والربيع عنه ثبتا ذاك في غير الأب المفضال وذا هو المختار في الأقوال كمثل أن البيع عندهم يصح بدون قبض بعد عقد متضح أما هبات والد الى الولد فإن شرط القبض فيها المعتمد
والقطب قال بعض قومنا ذكر بأن من أعطى له ابنا ذكـ
أو
بنته شيئا
فإنه للقبض لما يحتج التزوج مع فإن تك البنت أو الابن هلك فالموارثون يأخذون ما ترك لأنه حين عليه انعقدا تزويجهم فكالبيوع قد غدا
م
ح
قال وقال بعض من تقدموا ايست تصح دون قبض منهـ وشارط القبض يقول لا تصح من والد إذا سليله منـ تسمية لعدم قبض فيها إلا إذا لابنه باقيهـ ومنكر لهبة ولم يكن لهم بيان فعليه يحلفن وقائل لرجل إنى لقـ وهبت شيئا لك منى يا حمد وأنت لم تقبله منى حينما
ــد
كنت وهبت
4
ولم