سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٧١

- 369

-

أو قد دفعت للعطا أو قمتا من حيثما كنت وما قبلتا فالقول في ذلك للموهوب له بأنه لشيئه قد قبله والمقبض مع سكوته فيه اختلف فقال بالجواز بعض من سلف وأنه يعد قبضا ويعد منه قبولا ليس في ذلك رد وقيل لا يعتبرن أصلا إذا لم ينطقن بالقبول عند ذا وصح مع من لم ير القبولا والقبض شرطا عنده أصيلا ولا تصح في الشاع لهم وكل شيء قد حوته الذمم

وذاك مع لكنها تصـ

ترط للقبض لعدم قبض في الشياع يفضى الشريك في مشترك كمثلما لا يختفى والدين للغريم حيث وجدا قبض بهذين كما قد عهدا وهكذا جميع ما في ذمة شخص له يصح جعل الهبة وعند من لم يشرط القبولا والقبض قد صححه بالأولى لكن من لم يشرط القبض ولو مع ولد ردوه بالذى رووا إن أبا بكر الإمام وهبا لعائش نخلا لديه طيبا قد كان بالمدينة المنوره وحينما حمامه قد حضره ه إرثا وحين علمت عائشة في أمره تكلمت قال أبوها أنت يابنيتي لم تقبضيه حين وقت الهبة قال وهذا اليوم صار المال لوارث وما به جدال وقد روى بأنه قال لقد وددت لو قبضته عند الأمد قالوا ولم ينكر عليه ما نطق به من القول صحابي يحق فكان إجماعا سكوتيا فذا دليل من يشترط القبض لذا قال الإمام القطب يبحثن هل كلامه على العموم قد يدل أو إنما ذلك شيء بالولد مخصص لأنه فيه ورد والحيوان إن يكن لم يحضر فإنه لا يوهبن لبشـ ومثله العروض ليست توهب إلا إذا أحضرها من يهـ

(م 24 سلاسل الذهب)