الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٧٢والحيوان قيل جائز بأن
اع بين الشركاء ويوهبن سبعة أيام كما قد علما قد نظروه دون إذا هم وقيل بل ثلاثة الأياه كما ذكرنا قبل في النظام
والهبة
ولم يكن بد من الإشارة إليه حال بيعهم والهبـ وقد أجيزت هبة المجهول وهبة الغائب في النقول سواء طال وقت الغيبة في ذاك أو كان قصير المدة ثم حضور ذلك الموهوب القبول دون ريب لية قبض مع البيع معاً والهبة
وهو
الأنما مجرد التخـ
قبض مع
والقبض للأصول مثلما مضى تخليته في البيع من بعد الرضا وكلما يجوز بيعه تصح هباته بدون عكس متضـ إذ هبته المجهول فيما حكموا جائزة عند الكثير منهـ
م
دهم غماله مثبت عنـ
النزع
للتب
ساعة
وعينت
والبيع للمجهول ليس يثبت ثم الهبات إنما تجوز للحى وحده بها يفوز ومثل ذاك والترك للحقوق كالتبرئة يجوز للأموات أيضا مثلما يجوز للأحيا متى ما رسما وذاك قول قد رواه القطب عن نجل محمد فتى بكر الفطن وقال إن هبت ه المجهول يقول بعض الناس بالتبطيل وجوزت في كل ذا إن بينت صفاتها أو اسمها فالوصف قد صار له دليلا لو ذلك الشيء غدا مجهولا وجوز الصداق بالمجهول وبعضهم يقول بالتبطيل كمثلما أن الهبات تبطل في كل ما كان لديهم يجهل وجوز الإيصاء بالمجهـ قد قيل بالكثير والقليل وجازت الهبات في التسمية والكل مهما وقعت بالصفقة وواهب له كذا من العدد من غنم أو من دنانير تعد فإن للموهوب ذلك العـ ليس النمو لا ولا الذى يزد
ول
ــدد