الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٧٣- 371 -
وصح
النمـ
ويلحقن ما ينقصن من العدد وليس من حق عليه قد يعـ ولا زكاة قال بعض العلما إن له زيادة مع بقدر العدو مهما نقصا يلحقه النقص إذا تقلص وكان في ذاك شريكاً ولزم عليه فيه كل حق قد علم في الهبات عود الوالد وذاك فيما بينه والواحد كذاك في الأحكام ما بين الورى إن عاد في عطائه وغيرا ليس كغيره لما قد وردا عن النبي الهاشمي ايست تحل رجعة في الهبة إلا لوالـ وراجع في هبة كمن رجع في قيئه والقيء حرم ممتنع وجاء عن سليل عباس الأبر قول رووه وكذا لابن عمر ليس يحل لامرئ أن يهبا ثم يعود في الذي قد وهبا لولد له الرجوع إن أحب
إلا الذى الوالد كان قد
وفي رواية ككلب راجـ
أحمدا
د بنص مثبت
في قيئه أقبح بذى الصنائع
والقطب قال ذاك في الهبات تطوعا بلا ثواب ياتي قال وقد قال ابن عباد الأجل إن الرجوع مطلقا فيها يحل قال وقد رد على ذا المرتضى بأنه لو كان ذاك لاقتضى إن الرجوع جائز فيما تلد موهوية من الإماء من ولد عند الذي حصلها بالهبة وهكذا تكون كل غلة من حيوان وسواه إن وجد وذاك قول لم يقل به أحد قال الربيع ليس للواهب قط يرجع في هباته وما فرط قامت هنا بعينها أو زادت أو نقصت عما عليه كانت إن لم يكن يذكر في حين الهبه لها ثوابا عند من قد وهبه ولم يعرض بالثواب أصلا ودون إكراه بها قد أدلى فإن يكن ثوابها لم يذكرا ولابه عرض حين حضرا فإنه ليس لـ ه ثواب غد يصاب
يوم