الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٧٤-
- MY
1
والابن مهما كان بالغاً وقد أعطى له أبوه شيئا من سبد وميز الوالد للابن الأبي والابن في عيال ذلك الأب لم يقبضن قال الربيع وفتى عبد العزيز في الذى عنهم أتى ليست تجوز وبه الأخذ علم وقد أجازها ابن عياد العلم
من
وما له الرجوع فيها في المرض أو مرض للابن كان قد عرض أي مرض يرد للأفعال إلى ثلث من الأموال وقال بعض من سوى ذا المذهب بأن للأم الرجوع كالأب يرجع إن قصدا الرحم غداة يدفع والقطب قال أى لأن من رجع أبطل منه عملا كان وقع
وقال بعض منهم
?
وهكذا إن كان أيضا قد قصد بذاك طاعة المهيمن الصمد وقال لا رجوع في ذاك يجد والده أن يفتقر ذاك الولد والجد جائز له أن يرجعا من قبل الوالد ذاك وقعا أو أنه من قبل الأم بدا كان قريباً ذلكم أو بعدا وهكذا الكلام في الجدات أيضا على هذى الصفات آتي لأن كل من ذكرنا منهـ له ولادة وذاك يعـ لم
والخبر الذى عن الهادى أثر
يشملهم بلفظ الذي ظهر
وبالقياس يشملن إن لم يكن يشملهم بلفظه الذى زكن الغائب أو ذى جنون أو صبى من واهب
وهو
ولا
د المكنة
وإن تقع عطيـ فهى إلى قبولهم تعلق حيث القبول منهم يتفق القدوم والإفاقة والاحتلام فهو حـ هبة للطفل من والده إلا بقائم زكن خليفة يقبـ ل الصغير أو يقبضن لذلك المذكور أو أنها إلى البلوغ ترفع يقبلها من بعد ذا أو يدع له ومن سوى أبيه لا تصح إلا بقائم عليه كه لو بأب أو لبـ لوغ ينتظر وقد أتى عن بعض أرباب البصر