سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٧٥

لان

بأنها ته تصح من غير الأب يما من أبه المحبب بدون ما قلنا وذا ينبى عنى عدم اشتراط لقبول حصلا في القبض وهي تثبتن للطفل إن أحرز للطفل أب ولم يهن أو الوصى أو وكيل من قبل حاكمنا أو من جماعة المحل وهكذا تصح أيضا إن قبض محتسب له بحقه نهض قال الإمام القطب في التاج أتى إن العطايا عندهم لن تثبتا إلا بإحراز وقبض مثبت فشرطها الإحراز بعد الهبة والقبض في الأصول أن يحيلا من يد عامل عليها قيلا أو يصر منها إن تكن نخيلا أو يسقين تلكم الأصولا أو إنه يقبضها أو يهب لها سواه فهو قبض يحسب أو أنه يحدث فيها موجبا إزالة عن حالها ومذهبا وجاء من أعطى يتيما أرضا فليس إحراز عليه يقضى وثم أعطاه إلى أن يبلغا له ولكن إن يكن قد بلغا ولم يكن وكيله أحرز له ولا وصيه الذي قد كفله ولا امرؤ محتسب من قبل ما أن يبلغن ذاك اليتيم الحلما فذلك المعطى له أن يرجعا فيما له أعطى وفيما صنعا ومن يمت قبل البلوغ يلزم إعطاؤه ولا رجوع يعلم وذاك فى عطية تكون من والد لابنه تبين وجوزت بدون إحراز أتى إن وقعت من غير والد الفتى ومن يكن أعطا عطاء لصبي وكان ذا تحت وكيل أو أب لم يحرزا له إلى أن انثنى معطيه أو قد ذاق شربة الفنا فقال موسى بن على المرضى بأنما إعطاؤه لا يمضى ومن له على ابنه حق حصل أبرأه منه وابنه له قبل فرجع الوالد في الإبراء له رجوعه بلا امتراء وقيل من أعطى صبيا ثم لم يحرز له أب ومعطيه اخترم