الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٧٦- PVE
قبل بلوغ كائن من الصبى أو الصبي ذاق كأس العطب فلا رجوع في العطا لمن رجع خلفا لما قد كان عن موسى رفع وإن يكن لم يفتقد منهم أحد ولم يقع على العطا حرز يعد إلى البلوغ فالذي قد أعطى له الرجوع إن يشا في الإعطا وإن يك الصبي لما احتلما لم يحرزن عطاءه المقدما والمعطى لم يغيرن ما فعلا قيل له أن يرجعن وقيل لا ومن يكن أعطى صبيه ولم يرجع عليه في العطا حتى احتلم فأحرز الابن الذى أعطيه قبل رجوع كان من أبيه أو علم الوالد بالحرز ولم يغيرن عليه حينما احتلم فقال بعض بالعطا المقدم يثبت ما أعطيه بعد الحام وقال بعض إنه لن يثبتا إلا إذا جدده وأثبتا بعد بلوغ ذلك الصغ وذا هو المختار في المأثور فإن يمت قبل البلوغ ذو الصبى فذلك العطا له قد وجبا وإن يكن أعطى لابن محتـ محتلم فإن ما أعطى له له يتم إن أحرز الابن لما أعطيه من قبل ما أن يرجعن عليه أولا فباطل بلا تردد وهكذا يكون غير الولد ومن إلى حليلة له طلب أن تعطين ابنها بعض النشب وهو صغير جاز ذلك العطا وما لها ترجع فيما فرطا إلا إذا ما بلغ الابن ولم يحرز فجائز لها الرجوع ثم وإن يكن ينتزعن أبوه ما أعطته جاز عند بعض العلما وإن يكن قضاه أم الولد في حقها مضى بلا تردد وإن يكن أعطى لشيء ينقسم كمثل دار أو متاع قد علم لاثنين أو لزائد فقبض ذلك منه فالعطاء قد مضى لو كان ذاك الشيء لما يقسما وقال لا يجوز بعض العلما إلا إذا كان له قد قسما وبعد ذاك القسم أعطى لهما