الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٧٧1
- rvo
L
عموما
التسميه
وقد روى القطب كلاما عن أبي سعيدنا العلامة المهذب أن العطايا جائزات فيما يجوز فيه بيعهم وليس من خلف رواه الراويه ما بين صحبنا ببيع ولو الغير ما شريك يعلم قال وإنى أبدا لا أعلم من علة على الهبات تقضى غير امتناع حرزه والقبض وواهب سهما له من مثل دار ولما تقسمن من قبل إلى شريكه فهل ذلك قبضا منه حين يبدو لأنما ذلكم المشرك في قبض كل من له التشارك وهو مقال لربيعنا الأجل فيثبتن ذاك العطا كما جعل وقيل لا يعد ذاك قبضـ هذا العطاء لا يجوز أيضا أو تقسمن والانصبا تعين وتصلحن للقبض إذ تبين وذلك المقال فهو عن فتى عبد العزيز رفعوه مثبت يقول فى الهبات لا تجوز قط إلا ما القسم فيها قد يخط والقول بالجواز لا إنكار قال الثمينى هو المختار وهكذا هبات ما لم ينقسم لجملة ولو بلا قبض علم هبات ما في بطن شاة أو أمه أو نحوها فيه الجواز رسمه ومثله هبات لغت وبصل وجزر في أرضه لم ينفصل ومن يقل لقد وهبت فرضي لخالد كان له بالأرض والخلف في الدين تصح هبته مع بعضهم لو لم تتم مدته وقيل لا يصح إلا إن أقـ
به الذى كان له قد استقر ويضمنن به لمن يوهب له كذاك قطب العلما قد نقله قال الإمام الكدمي الأكثر إن عطا الآجل مما يحجر وإن ذلك يثبتن في العاجل إن أحرز الموهوب كل الحاصل وصفة الإقرار قيل أن يقر بذاك من عليه حقه استقر وقيل بل ضمانه والبعض قد قال بأن قبضه حرز يعد