الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٧٨وإن يكن أقر إقرارا له به فثابت متى أزاله إن صح ذاك الحق أو ترحلا من يلزمنه أو غدا مؤجلا وقد مضى ما قيل في الآجل لا يصح أن يوهب حتى يصلا وإن يك الواهب وافى أجله من قبل ما إن يقبض الموهوب له فهى لواهب على التحـ قق وقيل للموهوب إن كان بقى وإن يمت فهى لوارثيه وذاك قول عنهم نحكيه يبنى على عدم اشتراط القبض كذا القبول وهو قول بعض وقال بعض العلماء الكمله بأنه إن مات من أعطى له من قبل قبض كائن للهبة وبعد أن يقبل للعطية فإن ما كان هنا من أعطى فإنه الموارثيه يعطى وقيل إن مات الذى له وهب قبيل قبض فهى الذى وهب وقيل بل لوارث الموهوب له لو موته من قبل ما أن يقبله وقد أتى فى أثر إذا وهب ذو مرض شيئا لشخص وذهب وذلك الموهوب لما يقبض حتى توفى واهب فى المرض فمع فتى عبد العزيز تبطل هباته وذا هو المعول وجوزت من ثلث الأموال عند الربيع الماجد المفضال ورجل لرجل قد وهبا أماله جميعها وأذهبا وتلكم الأموال فيها المشترك وغيره فالفعل ماض دون شك لأنما الهبات حين تقع تقطع ما البيع له لا يقطع أما البيوع فالذى قد يعرض فيه اشتراك بيعه منتقض وغيره أى غير ذاك المشترك فجائز بياعه ممن ملك وواهب لوارث في المرض شيئا وبعد عليه قد قضى فباطل لأنه يعتبر وصية الوارث فتدر وإن يكن ذاك لغير من ورث فجائز ويخرجن من الثلث وقائل للرجل هبنى ذا فقال إنه حرام فانبنا
ذا