الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٧٩—
1
وبعد ذاك قال قد كذبت فالأمر ليس مثلما قد قلت فإن يصدقه فأخذه يحل تركه أفضل دون ما جدل وامرأة إذا صداقها تهب الغير زوج جائز لمن تحب وذلك الموهوب ليس يحـ كم له بأخذ مع هبات تبرم إلا عقيب الموت والطلاق ونحو ذا من أجل الصداق ومن عليه سلعته قد سرقت فوهب السرقة لما مرقت فإن للموهوب في ذا الحان كمثلما للواهب المفضال من الدعاوى ومن الأيمان كذاك من صلح ومن برآن ة ولم يكن يعرف قدر الحصة
وواهب نصيبه من تركـ
فتلكم الهبات ليست تقع
أثلث أم دس أم وإن يكن يعلم ثلثا أو ربع فإن ذاك جائز إذا وقع لو أنه يجهل حال القلة وعينه ويجهلن للكثرة قال أبو يوسف إن ذاك لا وز في الأحكام ما بين الملا
وهبة لغـ ما ثواب فلا ترد عندهم بعاب ومن يمت وزوجة يخلف وصبيته لها صغارا توصف فأهدت الزوجة تيناً أو عنب أو نحوه لمثل جار قد قرب فجائز لمن له قد أهدت أن يأكلن من تلكم الهدية وواهب لرجل شيئا ولـ يقبل إلى أن زاد عما قد
دا
فجائز قبوله إذا بدا
أو أنه ينقص عما عهـ وأمر ذا معـ لق إليه ما لم يكن جاء بنكر فيه إلا إذا ما الطفل قد كان وهب بعض هبات لامرئ بإذن أب فإنه ما لم يمت أبوه له بأن يقبل ما أعطوه وقال بعض إن يقل من أعطى لا أعرفن ما وهبت ضبطا كمثل أن يظن أن ما بذل يسوى لدينار فقط لا أجل فبان أنه يساوى أزيدا عشرة أو فوقها حين بدا