الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٨٢- PA.
أجازه بعض لما قد نقلا بأن بعض الصحب فيما قد خلا كان على أم له تدقا بأمة وفى يديها أطلقا فماتت الأم فجاء يسال خير الورى ماذا الذى قد يفعل قال له أجرك ياذا وقعا على الإله وإليك أرجعا وبدليل أن ذاك الأمر لم يكن من المواهب رجعة تزم وقال بعض إن ذلك يمنـ لأجل ما عن عمر قد رفعوا
إذ لحصان مرة قد وهبا وبعد مدة ووقت ذهبا راه في السوق يباع فطلب أن يشريه والنبي المنتخب قال له فى الصدقات لا تعد فكف عنه عمر كذا ورد وقال بعض العلماء بالشرا ليس يجوز أن ترد للورا لأجل ما عن عمر قد وردا وقس عليه ما كمثله غدا من كل ما كان بفعل من وهب كالاستجارات وما فيه سبب وجاز ردها لمن كان وهب إن دخلت في ملكه بلا سبب ولا قبول منه كالإرث فلا فعل له في شأنه إذ دخلا وذا المقال فهو القول الأصح وهو الذى القطب إليه قد جنح والبعض منهم للرجوع كرها فيها بإطلاق لمن تنزها بعوض يكون أو غير عوض بفعله أو دون فعل قد عرض وقال بعض إن تلك توضع في مثل ذاك الوجه حين ترجع وعن أبي عبيدة ذاك تقل وللربيع وابن منصور الأجل واستحسنوا بأن من كان عتق رقيقه لو كان في دين الحق وذاك مثل العتق للظهار والقتل أيضا ولحنث جاري أن لا يكون أبدا منتفعـ به بوجه لو بأجر وقعا
لاسيما إن يك بالإعتاق أريد وجه الواحد الخلاق وعن أبي زياد أيضا جاء لا يشربن من يده لو ماء وقال بعض إنه إذا انتفـ عن طيب نفس أو بأجر يقتطع