سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٨٣

- 381

1

على رضا جاز وبعض نطقا لا ينتفع بمعتق وأطلقا وواهب شيئا من الهبات شخصا لدين فيه كالصلاة والصوم والأذان والقراءة فإنه محرم بحالة إذ لا يحل لامرئ أن يأكلا بدينه بل ذاك

وعن نبي الحوض والشـ

فاعة بأن من أشراط

يوم

حرم

حظلا الساعة

بيع لحكم ثم قطع الرحم كذاك الاستخفاف أيضا بالدم وكثرة الشرط فبيع الحكم الحكم بالرشوة بين الخصم قال وإن يتخذ القرآن أيضا مزامير بحيث كانوا يقدمون واحداً في محفل ليس بإقراهم ولا بالأفضل

إلا لأجل ما يغنيهم به كذا رواه عنه بعض

هبة الثواب

حبه

طلا

ف

وقاصد لرجل بهبة لأجل دنياه فتلك حلت وذلكم إن كان يعلمن قدر الذي عنها يعوضنا وتلك تدعى هبة الثواب وحكمها كالبيـ ـع في الأبواب وإن يكن ثوابها قد جهلا فإن أخذها غدا محـ لكن بقيمة الثواب أوجبه في يوم ما تكون تلكم الهبـ الهبه بقدر ما قد أدركوا من وصف ثوابها يكون بعد الكش وإن يكن قد ذكر الذي وهب ثوابها وكان ذلك لم يثب فإن للواهب أن يرتجع في هبة كان لها قد دفعا ومن أتى على امرئ مدعيا بأنه كان إليه مهديا شيئاً بشرط أن يثيبه على ما كان أعطاه له وبذلا يستر در الحاكم للجواب عليه مهما جاء بالخطاب فإن أقر بالذى قد ادعى ذاك فيعطى ما عليه وقعا