سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٨٤

1

وكلف البيان من قد ادعى أن ذاك بالإنكار جاء مسرعا فإن أتى به فذاك وكفى أولا فذاك الزموه الحلفا وقال بعض العلماء فيه أن لا يمين تلزمن عليه وهكذا يكون إذ يستمسك به على التعويض أيضا يدرك وقيل يستمسك في الهبات لولم يعرض لثواب آتى وقيل لا يدرك أصلا في الهبه إلا إذا شرط الثواب رتبه وكل ما لذي الجلال وهبه كالصدقات والحقوق الواجبه أو أنه لأحد أعط اه في كاحتياط ماله أولاه فذاك كالإبراء من ثواب يكون كله بهذا الباب ولا تجوز هبة الخليفة ونحوه وصاحب الوكالة من مال من توكلوا عليه إلا بتعويض يكون فيه وجاز للخليقة الأمين وللوكيل ولنحو ذين أن يعطين من مال من توكلا له أو استخلف عنه مثلا لجلب نفع كائن للمال أو أنه لدفع ضر حالي عن ذلك المال ويعطى الصدقه من مال مجنون يتيم أو ثقه وقيل لا وقال بعض يكتب جميع ما في المال كان يجب حتى يفيق أو يوافي الحلما ويخبرنه ما عليه زما ومن يكن أعطى لكى يثابا بزائد فقـ د عصى وخابا وجائز أن يهبن إنسانا لستر عرضه بأن يهانا والقول قول الرجل الموهوب له أن العطا الله ذاك جعله مالم يكن له بيان ثبتا

لا للثواب مع

يمنيه

متي

وإن يقل ذلكم الموهوب له لواهب كان يرجى

أعطيتك الثواب فهو مدع

نائله

تلزمه بينة فى الموضـ

وهبة الثواب ثم الأجـ من مثلهم وقيل لم تحلل إلى الغنى من فق

الأجر تجوز للغنى مع ذى الفقـ

مرمل