الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٨٥-
383 1
إلا على وجه ضمان البدل فإن تكن فهى من المحلل وفقره دل على أن الطلب من ذلك التعويض عما قد وهب والقطب قال ذاك مردود بما عن النبي المصطفى قد علما إذ كان من عند بريرة قبل هدية اللحم الذى له أكل قال ولم ينقل ولم يبينا بأنه كان لها قد ضمنا بأنه عن لحمها يعطى البدل أو أنه يعوض عما وصل وقال بعض يندبن لذي الغنى بأن يكافئ الفقير المحسنا لأنه ليس يكاد يهـ لذى الغنى شيئا بغير قصد ما قد حصله وواهب جميع
دي
بدون تعويض فلا يجوز له
لو كان للأجر لقول المعطى لا تبسطن اليد كل البسط
ذاك مهما فعله
وتثبتن مع هباته وقال بعض مبطله وقال بعض من مضى من الأول يثبت من ذلك ثلث لا أجل
وقال بعض إن بقى شيء له فجائز ولا آثام نالـ واستظهر القطب من الذي ذكر من قولهم ورفعوه في الأثر من يحنثن بماله فقـ د يحط عليه عشر ذلك المال فقط إن الذى لماله قد وهبا جميعه الرجل وأذهبا يلزمه من ذاك عشر المال وما عليه فوقه بحال وقبل أصحاب الهبات من لزم دين له فالدين قبلا ملتزم وقال بعض يأخذوه بالحصص جميعهم إن زاد يوما أو نقص
سلطانة
ان
وزارة التراب القومي المكتبة
الرقم العام: 822
الرقم الخاص: 216