الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٨٦—
الهـ
دية
باب به أذكر للهدية وأنها في الحكم مثل الهبة
ويقصد استمالة القـ
لما روى عن
3
تثبت للود وتذهبن وقال يا نساء المسـ
لوب
بها وفعلها من المندوب
يد البريه قال تهادوا إنما الهديه لوغر الصدر معاً والشدنا
لمات
لا تحقرن أحد الجارات الثقات
لجارة لو فرسنا من شاة يرفعه القطب عن وفى الهدايا قال خير البشر تجلب للسمع معاً والبصر وجاء أيضا كثواب الصدقه قد حققه ثوابها بعضهم والمصطفى يقبل الهدية لو أنها من مشرك قد أتت ويهدين لمشرك وقد قبل هدية من المقوقس المضل ثم الهدايا بين كل الناس جائزة وما بها من باس و الفاجر والغنى ذى الفقر والأقرب الأجنبي
البر
معصـ
إلا هدية على سية مثل معونة على مظلمة ومثل رشوة ليعطيه الحكم غير الذي له من الحق لزم وقد أجاز بعضهم أن يعطيا لحاكم لكى له يتوفيا ولا تجوز مطلقا لحاكم لأنه في أخذها كالظالم ودون طيب النفس فهى تحظل واتقية يجوز تبذل وبين ابن وأب مفضال جائزة وهي من الحلال إلا الذى كان به يفضل ابنا على ابن فذاك يحظل ودون إحراز فللأطفال لا تشتن دية هـ وقيل تثبتن بدونه إذا غير أب كان لها لو أنه أم ومهما رجعا كان له الرجوع فيما دفعا ولو بالغ والمعطى بأن يرجع ما لم يك إحراز زكن
من
مال
أنفذا من