سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٨٧

1

385

والمزوج والزوجة ما بينهما حرز بل القبول يكفي منهما وقد أتى عن جابر من أهدى إليك راجيا بأن تردا لا تقبلن منه هدية إذا لم تستطع رد و نفعا بعد ذا من جملة الذى إليه يندب من التهادى ما ينيله الأب لابنته أو ابنه في حين عقد زواج كائن لذين

وإخوة أيضا الأخت لهم عند خروجها لزوج عنهـ قال الإمام القطب هذه التي تدعى عطية النكاح المثبت وقال غير واحد ما فيها من رجعة لراجع يبديها

لو ذلك الراجع في الهديه أب وهذي صلة هنيـ الرحم هدية لا يدرك شيء عليها بعد ما قد تمسك وفي هدية إذا تنفص ديها ومات المرسل مهديه أى ذلك المهدى لها من قبل ما أن تصل المهدى له تخرما فإنها ما لم تصل للمهدى له لوارث ترد ردا لم تصل لحيثما أسداها

لأنها في ملك

أهداها من قيل وفي ضمان من لها حمل وصحح القطب إمامنا الأجل أن ما على الحامل تضمين يخط إلا إذا ضيع أو أجرا شرط وإن يك المهدى إليه ماتا من قبل أن يقبضها وفاتا فهى إلى المهدى ترد مثلما رد إلى الهادى لنا من العمى ما كان أهداه إلى النجاشي ومات قبل القبض للرياش فقبل المختار هادى الأمة ما كان قد رد من الهدية وذا المقال مذهب الجمهور منا وقومنا بلانك نقول لا تنتقـ ـل الهـ إلا إذا المهدى له كان قبض أو يقبضن له وكيل منتهض وقال بعض إنها ليست ترد في هذه المسائل التي تجد وهو مقال الحسن البصرى كذا رواه القطب في المروى

دايا

من ملك

ديها من البرايا

(م 25 سلاسل الذهب)