سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٨٨

1

386

-

وأنها لا تثبتن للولد من والد في قول أهل الرشد إلا بقبض وقبول علما هذا هو المختار عند العلما وامرأة جاز لها من مال حليلها تصدقن بحال وتهبن إن يكن الحليـ ــل بإذن في الذى له تنيل وهي شريكة له في الأجر إن فعلت من بعد إذن يجرى وإن يكن بدونه فالأجر له وواقع عليها الوزر وتهبن وهكذا تصدقن من مالها لو لم يكن لها إذن قال الإمام القطب جاء في لقط أبي عزيز مالكم هنا نخط ولا يرخصون للعقيلة أن تهبن شيئا لها للأخوة لو كان فى حال جواز الهبة أو يحضرن حليل هذى المرأة فإن تكن قد فعلت فتمضى هباتها ومالها من نقض وهكذا يكون حكم الهبة منها إذا كانت لغير الإخوة عن أبه عن جده الأريب

وقد روى عمر وختي شعـ أن الرسول الطهر هادى الأمة قد قال غير جائز لامرأة عطية إلا بإذن ثبتـ من زوجها وفي حديث قد أتى ليس يجوز للفتاة أمر. في مالها كذا رواه الحبر إن يملك الزوج لأمر العصمة روى له أحمد وابن ماجة والترمذي والنسائى وقد صححه الحاكم بعد واعتمد وهبة المأذون بالتجر له جائزة لكل من أنالـ ويلزم الثواب للهدية وذاك دلالة القرينة

على إرادة المكافأة هنـ

بأن تركها لتطفيف

مع

سه

و القطب في هذا المقام بينا

وهكذا عن جابر أيضا ورد

وذلك التطفيف في قولهم كبيرة يبرأ منها المسلم وبعضهم أمر الثواب استحسنا لو كان مهد ذاق شربة الفنا إن يتهمه أنه أهداه لكي يكافيه بما أس

أسداه