سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٨٩

387

—

بزائد مما إليه أهدى قال وإنما يرد الردا بمثل ما أهداه لا بأكثرا أن يتفق جنسهما تحذرا من الربا وجوزوا بأزيدا لو أنه جنس ذين كان اتحدا إن لم يكن توافق إذ عقدوا وصرحوا أن الثواب أزيد وعن فتى العباس قال قد وهب شخص لخير الخلق والزاكي النسب ناقته وقد أثاب المجتبى وقال هل رضيت يا من وهبا فقال لا فزاده فقالا رضيت بعد قال ذاك لا لا فزاده قال رضيت قالا نعم فقال قد هممت حالا أن لست أقبل الهدايا إلا من قرشى أعرفنه قبلا وإن يكن مهديه حيا ويقل إني أهديت إليك يا رجل لكى تكافيني بزائد فلا يدرك إلا مثل ما قد بذلا وفى الهدايا العرف قد يراعى وعادة فتتبع اتباعا كمثل إهداء بعضهم لبعض لأجل ختن أو لموت يفضى أو لمعونة أو الوليمة لكي يعاونن له في مرة فيلزمنه قال بعض الفضلا قيمة ذاك الشيء لو كان غلا إن لم يكن توافق بينهما كمثل أن يتفقا ويرما بأنما القيمة في ما إلاهداء كان عرضا وقال بعضهم يرد المثل ما أمكنه أولا يرد القيم وقيل إن الرد ليس يجب إلا إذا صرح حين يهب بأنه أهدى إليه كيما يكافئنه وغدا معلوما وحينما يطلب منه الردا يلزمه حالا بأن يردا وقيل لا إلا إذا ما فعلا مثل الذى يفعل ذاك أولا أو غيره أو مات ذاك المهدى أو ختان يبدى عرس في الحكم فيما جاء للأئمة إلا إذا ثوابها قـ د شرطا وكان معلوما لهم منضبطا

من

مثل

يوم

ولا ترد قيم ـة الهـ

القضا

دية

لا

يوم