سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٩٠

إذ ليس من حكم على المجهول كذا حكى القطب بشرح النيل وقائل لأحد الرجال أذنت أن تأكل من أموالى

دوما فكل ما شئت هكذا بلا

4

حصر ولا حد له قد جعلا

فقال بعض العلماء يأكل ما لم يرد وعليه يحظل أو واحد يهلك ممن ذكرا وجاء في قول البعض أثرا بأنه يأكل مرة فق ـــد من ماله وفوق ذاك لا يزد وفى عطية المريض هل تحل فقيل لا وجاء عن بعض الأول بأنها تجوز مهما كانا عن الفراش ينتحي مكانا وقيل إن لم يهلكن فى المرض فجائز عطاؤه لا ينتقض وبعضهم يقول لو قد ماتا لكن ه من ثلث ان فاتا وواهب الأحد خشية أن يحكم بالجور عليه والمحن أو أنه منه غدا محاذرا يأخذ بالمتروك من علم الورى فغير جائز له أن يهبه لأجل ما يحذر أن يرتكبه وليس للموهوب أن يأخذ ما قلنا على الوصف الذي قد رسما كذا على أن يحكمن أيضا له بحق فارفضنه رفضا وقلل بعض العلما له يهب إن خاف جور جائز له يثب أو أنه حاذر منه يحكم يوماً بمتروك العلوم لهم وليس من بأس على الموهوب له أن يأخذن منه ما قد وصله إن كان لم يعلم ولما يدرى بسبب الهبات في ذا الأمر وقال بعضهم يجوز أخذ ما أهدى على وجه الرشا وسلما ونحوها من كل ما قد يحرم ويحكمن بالحق حين يحكم وإن يكن بالجور فيها حكما أو أنه قد فعل المحرما فالإثم واقع عليه من قبل نيته وفعله الذي فعل

بأن يرده إلى أهلي

والمال غير لازم عليـ

لأنه أهدى له مهـ

ديه

قط

وعا فما عليه فيه