سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٩١

-

- 389

—

وواهب لأحد شيئا على أن يفعلن به كذا أو يجعلا كمثل إن أعطاه ما يفطر به أو يعطين لابنه أو أقربه أو يعطينه لبهيم مثلا أو يصلحن ثوباً به أو يغسلا فقيل لا يأخذه إلا على أن يجعلنه حيث كان جعلا أولا فإنها تباعة تحق وقيل بل يأخذه وينطلق ويفعلن فيه حين أخذا ما شاءه وفعله قد نفذا ويدخلن في ذاك ما لو قالا أخطر على الريق بهذا حالا أو أفطرن على الصيام واتفق بأنه أفطر قبل ما نطق من ريقه أو من صيام قد علم أو أنه قد كان أيضا لم يصم وقد أتى في التاج عن فتاة أعطت لغادة من البنات شيئا وتلك البنت لما تدرى وحينما قد علمت بالأمر قامت تطالبن وبينت على إعطاء أمها لذاك أولا واحتج محتج بأن الغاني لم تقبضن للعطا علانيه فحكم الأزهر فيها ابن على أن العطا ماض على أمر جلى وقال لم تعلم فتحرزن ولا يضرها إنكار أم حص وطالب من رجل ثوبا له فيه يصلى فرضه أو نفله واحتج بعد الفرض إذ قضاه بأنه أعطى له إياه قالوا فإن ذاك لص غادر عليه في الرد له يادر وطالب الصرمة من واح فقال خذها تلفها في عاضدي وبعد ذاك مات من قد سألا أو أنه من أرضه ترحلا المسئول فى العطية فإنه أولى بتلك الصرمة وإن يكن قد هلك المسئول أو أنه شط به الرحيل فإن للسائل أن ينتفعـ أو يعلمن أن ذاك رجعا وجاء في قول البعض النبلا موت الذى أعطى رجوع حصلا وأنت تدرى أن خلفهم هنا يبنى على قول وقد تبينا

ورجع

ــد

ـلا