الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٩٢-
في القبض والإحراز في العطية هل ذاك شرط من شروط الصحة فإن يقل خذ لكذا فماله أن يأخذنه وأن يناله إلا إذا ما كان حيا من وهب وقيل بعد الموت جاز إن أحب وإن يكن أخبره بالرجعة بعض الثقات وانقلاب الصفة فالأحوط الترك وفي الأحكام لا أو يخبرنه ثقتان عدلا واختار في التاج عن الثميني صحة رد أحد الزوجين لآخر في مرض أتاه ما ذلك الآخر قد أعطاه وهكذا الأم جميعا والأب حكمها لولد إن وهبوا وقال بعض الفقها الأعلام بأنه لا رد فى الأسـ قام إعطاء ما قد كان في الذمة لا يحتاج عندهم إلى أن يقبلا إن يك أعطاه لمن في ذمته وكان ذا لإعطاء وقت صحته وجاء عن نبهان قول متضح بأنما الرجعة في هذا تصح مادام لم يقبل وذا إن كانت عطية والترك حال الصحة وما على الزوجين ما بينهما شرط قبول في عطاء أبرما وهكذا في الترك إلا في المرض وقيل لا يصح فيه إن عرض ومن يكن أعطى عطاء الأحد فأحرز المعطى وبعد ذاك رد فما على الأول حرز جارى وينقلن عن أبى الحوارى ليس عليه إذ عليه رجعا غير القبول إذ إليه دفعا ودافع عطي عطية إلى فلج فليحرزن أربابه ما قد خرج وإن يكن أحرز بعض منهم فإن ذاك الأمر كاف لهم ومن يكن أعطى عطاء عمرا وخالدا أو سالما وبكرا فيحرزن واحد من ذين يثبت في نصيبه المكين وإن بكن أحرز بالتوكيل يثبت للجميع دون قيل كذاك إن كان لمن قد أحرزا أبا وذلكم صغير جوزا أو أنه كان وصـ يا للولد أو الوكيل الكل صار منعقد