الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٩٣وجاعل أرضا له ليقبرا فيها وفيها واحد قد قبرا فما له من رجعة فيها وقد قيل إلى أن يقبر اثنان فقد وبعضهم يقول حتى يقبرا فيها ثلاث أنفس من الورى وقيل ليس يلزمن الفقرا حرز كذا لا يلزم المقابرا ونحوهم وقال بعض العلما لا بد من حرز لذلك علما من قائم بتلكم الأم وقيل لا رجوع في القبور لو أنها لم يقبرن فيها فرد ولا حرز غدا عليها
ور
العـ دالة بين الأولاد
والعدل في الأولاد أمر يجب على اصح ما روته الكتب وقال بعض السلف الأئمة أن لا وجوب قط في العدالة والأب إن أعطى عطاء الأحد أولاده دون سواه فيرد في الحكم بعد الوالد الممجد إذ لم تكن تدخل ملك الولد وأنه مادام حيا الأب فلا سبيل للذي لا يوهب على أبيه يسترد ما وهب أو يعطينه مثله من النشب وكان بعض العلماء يجزم ثبوت ما أعطى لفرد منهم وقد عصى الوالد في القولين وذا هو المختار دون مين فحجة القائل بالبطلان ما عن بشير جاء في النعمان فالمصطفى قال أكل المولد نخلته كمثل ذا من سبد فقال لا فقال لا تشهدنا إلا على الحق ولا تحضرنا وقد روى بأنه قد قالا أشهد على ما قلت غيرى حالا وإن من أوجب للتسوية ما بين آل المرء في العطية تمسكوا بهذه الرواية وغيرها إذ وردت عن قـ قال ابن حجر والبخارى به صرح إذ رواه في كتابه
ادة