الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٩٤قال وذاك قول طاوس وقت جاء لأحمد وإسحق ورد قال وفى المشهور عمن ذكرا بأنها ساقطة من الذرى وقال عن أحمد أنها تصح لكن عليه يرجعن فيما منح وعنه بالجواز في التفاضل إن كان ذلكم الأمر حاصل مثل زمانة ودين وتجب إن يك بالتفضيل بينهم طلب يجوز بل يلزمه أن يعدلا
فلا
بأن يضر أحدا منهم والعدل أن تعطى البنات نصف ما تعطى الذكور منهم متمما كمثلما لو مات ذاك الوالد المال في يديه كان يوجد كذاك بالتنصيف حين يقسم
بينهم
ما فإنه يقسم وقال بعض العلماء بالسوا يقسم ما بينهم لما روى بعض عن الرسول سووا في العطا ما بين أولادكم قد ضبطا قال فلو كنت مفضلا أحد فضلت للنساء هكذا ورد وقد أجاب بعض من قد قالا بأنما الأمر لنب آلا بأن قول المصطفى أشهد على هذا سواى لبشير أولا إذن بأن يشهد فيه وامتنع منه النبي حيث شأنه ارتفع لأن من شأن الإمام يحكم لا أن يكون شاهداً بينهم ثم أبو بكر الرضى وعمـ فيما أتانا عنهم وما ذكر ما سويا عند العطا قد نحلا عائشة صديقنا وفضلا من دون إخوة لها وقد نحل العاصم الفاروق أيضا ونقل والقطب قال قد أجيب إنما كان الذي عن عمر قد رسما وعن أبي بكر إلى عائشة فإنه كان بإذن الإخوة والحق في قول النبي الطهر أشهد على هذى الأمور غيرى ليس بإذن بل هو التعريض بأن ذاك باطل مدحوض ويشعر الحديث بالندبية لحالة التأليف بين الإخوة للشحناء أو يورث العقوق للآباء
وترك ما يو
يوقع