الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٩٥—
—
د
وإن إعطاء الأب المفضال للولد الصغير من أطفال ليس بمحتاج إلى أن يقبضا من بعدما الإعطاء فيه قد مضى وجائز للأب أن يفضلا صالحهم ومن يكون أفضلا كذاك قيل والذى منهم يبر له بقدر بره الذي ظهر ومن لابنة تزوجا عقـ تمت قد أهدى إلى ذاك المولد من ماله تلزمه العدالة وقيل لا لزوم في ذى الحالة وليس من عدالة في الكسوة والمسكن والإنفاق بين الإخوة والحمل للسلاح والمراكب إن لم يكن أحازهم بجانب وإن يكن أحازهم فقد وجب بينهم عدالة لذا السبب وإن يكن لكسوة أعطاهم ومركب ولسلاح لهـ
م
بوجه تمليك ففيه تلزم عدالة فليعدان بينهـ وليس من عدالة عليه بين بنيه وبنى بني والخلف في وجوبها عليه ما بين بنى بنيه بعض ألزما إن لم يكن نسل له وبعضهم يقول ليست تلزم عليه قط من عدالة ما بين أولاد له وزوجة
وما
واهم
وهكذا ما بين باقى الورثة كأخته وزوجة مستحدثة إلا إذا ما كان قاصد الضرر والحيف فالقصد لذاك قد حجر فإن يكن أعطى بقصد ما ذكر يتوب لله ليمحو ما صدر وليعط للباقين منهم مثلما ينوبهم بقدر إرث علما فغير جائز له أن يقصدا إزاحة الميراث عنهم أبدا وإن يموتوا قبل أن يعطيهم فإنه يعطى لوارثيهـ ومن له ابن وقد أعطاه ويحدثن عنده سواه يلزمه أن يعطين له كما أعطى لأول بقسط علما وقال بعض إنه لن يلزما وهو الصحيح عند قطب العلما وإن يمت من يلزم العدل له من قبل قبضه ولن ينيله