الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٩٦- ras.
-
ي م
فليعطه وارثه ذاك الأب والأب وحده فمنه يحجب كذاك بين آله العبيد وبين أحرار أولى توحيد لو أسلم المشرك بعد الإعطا أو عتق العبد فليس يعطى لأنه لا إرث المسلم في مال لمسلام موحد وفى والعبد لا إرث له بحال فلا نصيب لهم في المال فمن هنا لم تلزمن لهم عدالة لأجل وصف فيهم واختلفوا هل تلزمن الأم ما ا بعضهم قد ألزما بين بنيهـ وبعضهم يقول ليست تلزم أمهم عدالة بينهـ فالأولون جعلوها كالأب فألزموها العدل مهما تهب ومن يقل بعدم العدالة يقول إن الأمر بالتسوية قد جاء في الآبا وذلك الأب خلاف حال الأم حين يهب لقول هادينا لأسى البرتب أنت وما تملك طرا للأب وليست الأم بهذى الرتب فإنها تقصر عن حكم الأب لكنني أقول مهما تكن علة نهي في الحديث البين بسبب التفضيل في العطاء مخافة الشحنا على الأبناء أو خوف أن يحدث منهم بعد ذا ما يوجب العقوق أيضا والأذى فهذه العلة أيضا تطرد في الأم مهما فضلت بعض الولد وجائز له يفضلن أحد بما به يليق عن باقي المولد كأن يكون فيهم من يحضر عند الجماعات إذا ما حضروا تناسبت حالته ما حسنا من اللباس فلينله الحسنا وولد يرعى فلا يبـ بما له يلبس من أسـ وإن من بعض بنيه سجنا بظلم جائر بلا حق عنا
ثم فداه الأب بالأمـ
وهكذا إن مرض عن
الي
وال
أسمال
فلا عدالة لهذا الحال
اه فبذل الأموال في دواه
كذاك إن أعطى لمن يعلم إن كان شأن الولد المتعلم