الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٩٧-
395
ففى جميع
ذاك ما عليه عدالة تلزم في بنيه
وإن يكن في التعديات قد حبس أو فى المعاملات حيث ينعكس فهاهنا ان يفده من ماله
زمه عدالة لآلـ
وولد د قبول فعليه يعطى لغيره كمثلها بقسط وإن يكن قبل القبول الرد فلا عدالة لذاك تبدو وما به بعين بعض الولد برأفة وليس فيه معتدى فلا يضره إذا عيال قد كثروا وقل منه ماله
إلى أبيه يهب ثم يردها على الابن الأب
أو أنه أقعده كان المرض أو ركب الدين عليه وبهض وجائز يفضلن البعضا إن كان باقيهم بذاك يرضى والعدل ما بين النساء يلزم وهكذا العبيد ما بينهم وهذه العدالة التي ترى تفارق الديون في حكم جرى في خمسة تكون من مواضع وهاكها منظومة للسامع لا تدركن عدالة على الأب والأب حى لم يذق للعطب وبينه وربه باري لو في الحياة تدركن عليه وتدرك الديون بالإطلاق في الموت والحياة باستحقاق ولا تحاصصن عند الغرما في تركة الميت مهما انعدما فإنما أهل الديون أجدر منها على أرجح ما قد يؤثر تقضى الديون أولا فإن فضل مال فتؤخذن منه عن كمل إن كان قد أوصى بها فتؤخذ من بعد ما تلك الديون تنفذ وإنها لا يدركنها أيضا وارث أولاد عليه فرضا في الحكم قبل موت والد أجل وبعد موته الخلاف قد نقل وأنها يسقطها الوالد إن زكى لماله وليس يحسن ولا يزكيها الفتى إذ كان لم يحكم له بقبضها حكما حزم وقال بعض العلماء تلزم زكاتها الابن كما قد تعلم