سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٩٨

- 396 -

أو من جميع

لك

وأنها فى ماله لا تدرك من بعد موته غداة يهـ إن لم يكن أوصى بها حين هلك وهى عليه تبعة بدون شك وقال بعض العلماء تدرك لو لم يكن أوصى بها إذ يهلك وتخرجن في قولهم من الثلث المال خلف منبعث ولازم في النزع أيضا يعدل من مال أولاد غداة يفعل إن كان محتاجا وجاز الأكل له من مالهم ما شاءه أن يأكله وكيف شاء لا بنزع عرفا لو أنه كان له مال صفا في ذلك الأكل متى يأتيـ فليس من عدل عليهـ ا يلزم

وليس من عدالة عليـ

عليهم

ه

والأم لا نزع لهـ وقال بعضهم لها أن ينزعا فالعدل لازم عليها وقعا وقد روى القطب إمام المذهب بأنها تفعل أفعال الأب وذلك الحكم إذا ما قعـ دت على بنيها لا إذا ما ابتعدت وإن ذلك الولى يفعل ما يفعل الخليفة الموكل وبعضهم كالأب هذى يجعل تفعل ما كان أبوهم يفعل لو أنها عليهم ما قعدت ما تكن خيانة منها بدت والخلفاء هكذا والوكلا يزال منهم خائن قد بدلا إلا خليفة على الوصاية فذاك لا يزال بالخيانة على اتفاق بين صحبنا الأول والقطب قال بل به خلف نقل والعدل للوالد شيء يلزم إن شاء أولادا له يستخدم

لم

ما يحل للأب من مال ولده

وقد مضى الكلام في ذا المعنى وها هنا أعاده وثنى أعاده الحبر الثميني الأجل والقطب أيضا فنعيد ما حصل الميرسخ الكلام في الأذهان وتم ما هناك من

نقصان