الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٩٩والقصد بذل العمر في العلوم وقربة للواحد
والخلف هل للأب يأخـ
ذنا
إن موسرا أو سرا كان الأب
معتب
من مال ابن يتملكنـ
القيوم
فإن أراده فليس يحجـ
دله
أو بالجواز يحكمن فيما ظهر له إذا أراد ما كان ذكـ لابنيه وبين ذي الجلال إلا إذا احتاج إلى ذا الحال فيحكمن بذاك في الأحكام له وبينه وبين رب عـ وقال بعضهم إذا ما أيسرا لا يحكمن له بما قد ذكرا في ظاهر الحكم ولا فيما يكن ما بينه وربه مولى المنن فإن يكن من مال ابن أخذا شيئا وكان موسراً في حين ذا فإنه بذلك الأخذ غدا نلابن ضامنا فيلزم الأدا وقيل ما يأخذه منه يعد ذاك انتزاعا صار من مال الولد والانتزاع عند ذا القائل لا يصلح فى قائم عين حصـ حصلا كمثل نخلة ودار ينقل ذاك أب لملكه يحول لف ما قد دهاه والد بالتـ
ده
يكون في
فالانتزاع عن وقال بعض إنه ليس يحل الأب من مال ابنه لو كان جل
وغير
غير الكسا له النفقه يفرضها حاكمنا العدل الثقه إن أيسر الابن وأعسر الأب قال الثمينى وهذا الأصوب وإنه هو الموافق السنن فقد روى عن النبي المؤتمن کل امرئ بماله الأولى حتى الفتى وابن به قد أدلى فليس للابن بأن يأخذ من مال أبيه غير ما به أذن والأب جائز له أن يأكلا في بطنه ولو بلا إذن حلا مع بعضهم لأجل ما يروونا أطيب شيء قال تأكلونا من كسبكم وأن أولادكم من كسبكم فلتأكلوا كسبكم ديث للنبي وارد أنت وما تملكه للـ
وفى
والد فقيل مهما كان ذلك الأب بحاجة فالأخذ منه طيب