الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٠٠-
-
وم
قال الإمام القطب هذا الواقع في القصة التي رواها الرافع كما له دل حديث قد سبق كل امرئ منكم بماله أحق وقال بعده فلا يعترض على الذي قلنا به ويرفض بأنما العبرة بالعمـ لا بخصوص السبب المعلوم والخلف بين من أجاز للأب يأخذ ما لابنه من نشب هل يملكنه بإشهاد حصل وبانتزاع إن أراده الرجل أو أخذه انتزاعه كعكس ذا بدون إشهاد على ما أخذا وقال بعض العلما التناول نذلك المال هو التنقل لملكه وهو انتزاع جعلا بنفس ذاك الأخذ إذ تناولا فعند ذا القائل لو أن رجل جامع مولاة ابنه جاز وحل و انتقلت بوطئه المذكور لملكه بدون ما محور لأنما جماعها تناول وهو انتزاعها يقول القائل وقيل لا تحل حتى ينتزع ويتملكن بإشـ هاد وقع فلو وطئها دون ما انتزاع ودون إشهاد على الوقاع لكان ذا منه زني فتحرم لكن عليه الحد ليس يلزم وجاز في قول لبعض جائى تصدق له مع الإعطاء من مال ابنه ولو ما أذنا بدون إضرار وإحجاف عنا وجائز للابن ما قد ذكرا في مال والد بإذن صدرا والقطب قد قال ببيع الأم من مال ابنها وجائز أن تأكلن لكن بمعروف وليست تشـ بع ولو يتيما كان ذاك يخنع وهي بحاجة وقيل إن تكن مسكينة بالعرف منه تأكلن
c.
وعن أبى محمد لنا رفع بأنه للأم جاز تنت نتزع وتأكلن من ماله مثل الأب وتخرجن بابنها المحبب سام
لكل بلدة بها أعمـ
له وأخوال هناك قاموا
وعن أبى المؤثر جاء لكم أخذ لما في يد أولادكم