الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٠١—
—
سرم
ومع عبيدكم ولو تكلموا بأنما ذلك شيء يحـ أو الصبي قال ما لديه لقطة بلا بيان فيه وجائز للأم أن تستخدما لابنها ولتنتف ع منه بما
يطيقه وبعضهم قد منعا إلا بإذن من أبيه وقعا وبعضهم أجاز للوالد أن ع مال ابن ويقبض الثمن إذ كان ذا غنى وبعض قالا بأن ذاك باطل إبطالا وجاز منه يتزوجنا إن عننا قد كان يحذرنا وجائز للأب في قول وجد أن يبرئن الناس من حق الولد ويرفعن عن أبى الحوارى إلا صداق بنته نوار قبل بلوغها فإن ذاك لا
يصح أن يأخـ أن يأخذه ويأكلا
كذاك أيضا ما له أن يبرى حليلها من لازم من مهـ وقال بعض ثابت أبراه ويبرأ الزوج إذا أبراه وأكثر الأقوال ما له يهب مهراً لبنته على الزوج وجب وإن يكن أبرأ من أرش الولد فيه خلاف قيل ليس ينعقد وما له لنفسه أن يبرى من دية الابن بدون شجر وما له أن يبرئن نفسه من حقه إن موته أحسه أو مرض في قول أكثر المورى إذ ما له الوارثين صيرا وقال بعض العلماء يبرى فيير أن منه لهذا الأمر وليس للذمى أن يبريهـ من حق ابن مسلم عليها فيسجنن إن يكن قد أبر ويحلفن إن تعاطى النكرا أن ابنه لذلك الحال طلب وإن عفا فيتركن وما أحب واختلفوا في نزع ما في الذمم. هل ثابت أوذا من المنهـ دم مال الصغير أمره في قبضة أبيه لو يكون غير ثقـ إلا إذا التضيع منه وقعا فغير جائز بأن يضيعـ والابن مهما يطلبن لثمـ
ما باعه والده من زمن