سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٠٢

I

فإنه يدركه إن كانا لم يتلفن الوالد الأثمانا ويدركن مبيعه أن يسال وذاك في قول لموسى الأول نو مع طفوليته البيع استتب وبعد أن يبلغ قد كان الطلب ومن يبع مال ابنه وكان له مال فللحاكم فى ذى المسأله يأخذه بمثله له ولا يحبسه فيه له إذ فعلا وإن يمت والده يقضى له من ماله كمثلما أزاله وقيل لا قضاء إن لم يطلب ذلك في حياته من الأب والأب إن باع لمال الولد وكان بالغا ولما يردد حتى توفى الأب أى من باعا فالابن ليس يجد ارتجاعا وجاز دفع ثمن إلى الأب إن باع مال ابنه المحبب قال الإمام القطب قيل أجمعوا أن الفتى عليه ليس يقع أي غير لازم بأن يعطى لأب إن أبه كان غنيا ذا نشب الإعطاء كان بالإحسان فإن للإحسان أى شان ومن تمت زوجته عن آل منه وقد أشهد في ذا الحال بأنه أبرأ كان النفسا من مهرها عند يصح وما نه لإرثهم أن ينتزع إلا لدين أو لإنفاق وقع وجائز للابن أخذ ما وقع له من الدين على أب صرع من تركة لوالد في خفية إن لم تكن لديه من شهادة ويعلمن وارثه في خفية على لهم في ذاك بعض حجة أو أنهم لحقه يعطوه على رضا ولا يحاكموه دنا. وبعضهم أطلق في ذا المعنى

وجنس حقه فأخـ

ــم

موسى

وما له يأخذ إلا بعد ما يستوفين غيره من غرما وقيل بل يحاصصن معهـ والأول الأكثر والمقدم يصح عندهم إيصاء كلا ولا الإقرار إذ يجاء لرجل من مال ابن أصلا إلا إذ ما الأب كان قبلا

ولا