سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٠٣

- 2+1

ينزع ذاك المال في الحياة فليأت فيه ما يشا أن ياتي وحاز في دفع وصايا الأقرب للأب يعطى ما يكون للصبي وقيل ذا إن ثقة لديه أقل ذا أن يؤمنن عليه والكدمى اختار في المروى بأنه يجـ وز للوصى يصرفها في النفقات الصبى وكسوة له وكل أرب ويأخذ الإنسان ما أتى به عبد أو الصبي عند بابه قر وقيل إن قال قد أرسلني إليك أمى أو أبى بعن أو قال إن سيدى أرسلني فإنه يأخذه ولا ينى وها هنا فينبغي أن تقتصر إذ جل ما في بابنا هذا ذكر فإنه من قبل قد تقدما فى الشركات ذكره متمما

وقد أعدناه بهذا الموضع أحلب التب يين والتون ولاتباع القطب والثمينى إذ ذكرا ذاك بموضعين

الهبة بغير طيب النفس

ولا تحل هبة بلا رضا من واهب ولو قليلا عرضا لما أتى فى الخبر المأثور لا عقد لا عهد على مقهور وما على الواهب بأس أبدا إذ جائز للمـ يبذل الفدا بما له إن خاف من جبار وذاك إجماع بلا إنكار وليس ذلك الفدا متى بدا معونة لجائر تمردا لما أتى عودوا المريض وأطعموا لجائع وخلصوا عانيكم من ذاك ما على المداراة بذل ك الدفع عن مال وعرض أن يذل والدفع عن نفس ولا يحل ذاك لأخذ ولو يقـ

م

لقوله شر الورى من يكرم مخافة من شره ويطع وجاز للمسلم أن يدارى من خاف منه الظلم كالجبار) م 26 سلاسل الذهب)