سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٠٤

- 402

1

مخالفا قد كان أو موافقا أو مشركا معاندا مشاققا

يدفع بالأبدان والأموال عن نفسه وأهله ومال ويجبرن ممتنع عن الأدا لما ذكرنا باتفاق وجدا لو كان دفعهم بكل المال إن لم يطيقوا الدفع بالقتال وليس ذا الأمر لمن قد فعلا يعد إذلالا لدين ذى العلا لأنما العجز من الإعذار ولم تكلف فوق الاقتـ فوق الاقتدار وإنما إذلاله أن تعطيـ

وأنت قادر ظلوما عاتيا

أو كان منك لم يرد قتالا في حينه ولم يطالب مالا واستحسنوا لقـ ائم بجمع مال المداراة لأجل الدفع أن يعرضن عن مال مجنون وعن مال يتيم غائب من الوطن لو كان ذاك الجمع في قتال أهل الهوى والزيغ والضلال والقطب قال إن يكن تعرضا لما لهم جاز له أن يقبضا

من مالهم بل ذاك شيء يلزم عليهم لا عذر منه لهـ إذ لم يكن يلزمه أن يدفعا عنهم بمال غيرهم ما وقعا فإن أراد جائر أن يأكلا ما لهم فللذى توكلا يدفع بالبعض عن البقية رجاز تركه لعدم القدرة وما عليه من ضمان أبدا إن لم يناول أو يعن من اعتدى وقال بعض تلزم المصالحه إن كان لليتيم فيها مصلحه تكونه إن لم يصالحه غصب ادثر مما كان منه قد طلب فيضمن الوكيل ما منه اغتصب بعدم الصلح الذي منه طلب وما لحامي الأصل يعطى فعلى اك قد تأصلا بقدر الأصل يكون وقدر مدفعة الأصل وصرف للضرر وكل مجموع لنفع المنزل فهو على الأموال كالضيف اجعل أما الخفارات على الأحمال ولم تكن قط على الجمال إن لم يكن هنالك اتفاق فإن يكن يعتبر الوفاق

جمي

هن