الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٠٦- 404 -
بل فهمت منها المداراة فلا يكون للحليل أخذها حلا
تعطينا على المداراة فتش هدنا كذا كذا من مالها توليه
فإن تشا الزوجة تعطين لو غائبا بأنها تعطيـ
وبينت
على المداراة له فيبقى شهادها بني ة تستبقى وإن لشيء وهبت إليه أو أنها تصدقت عليه أو أنها قد أبرأت من مهر ثم ادعت عليه في ذا الأمر بأنه أكرههـ تقبل دعواها إذا تبينت وتبطلن هباتها ويبطل ابراؤها تصدق قد تفعل على الصحيح وعلى المختار لأجل ما جاء عن المختار ليس على المكره عقد لا ولا عليه عهد هكذا قد نقلا قال الإمام القطب والحبر الرضا وذاك مذهب الربيـ المرتضى وفي مقال قد أتى عن بعض بأن ما قد وهبته يمضى وما به من البيان تاتي لا يقبلن لهذه الصفات لأنها لو طلبت بالجـ
تمنعه
لمنعت بقصـ
من
حصول الهبة
وحيث لم تقم لها بالحجة فتمنعنه فقد مضى ص نيعها مختاره إذ أثرت رضاه واختياره فإنه ولو يكون هدا لها بتطليق وقد توعدا لتفدى النفس من الطلاق فحيث خافت سورة الفراق ووهبت فإنها قد رجحيت جانب عدم للطلاق وانتحت ووهبته تبتغى منه بقا زوجية خشية أن يطلقا فإني نفسها بذاك طابت واختارت البقاء للزوجية وجاء في الذكر لنا أن طبنا لآخر الآية في ذا المعنى وامرأة على الحليل ادعت بأنها مالا له قد أعطت أو أنها أعطت له صداقا بالكره حين خافت الشـ أو أنها أعطته ما قد قلنا شرط أن لا يتزوجنـ
قاقا
L