الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٠٧-
405
أو أنه لا تيسرى أحدا أولا يطلقنها طول المدى وقد تسرى بعد أو تزوجا أو أنه طلقها وأخرجا فأنكر الشروط والإكراها فالقول قوله إذا نفاها وقيل في الإكراه والإجبار القول قول الغادة المعطار وقال بعض العلما في الهبة للزوج لا تثبت من حليلة إلا إذا كانت إذا ما قالا لها هبيني منك أسما مالا قالت له هبنى يا محمد أنت فإن كان كما قد تجد فإن ما أعطت له وأذهبت صار عطاء جائزا وقد ثبت وإن يكن قد عرف الشهود إن لم تدار تلكم الخرود فإنهم بذاك يشدونا أى حسب ما هناك يسمعونا وقيل مهما تدعى ذى الغانيه بأنها أعطت له مداريه فإنما البيان في هذا على حليلها ولا بيان حصلا يبينن إن لم تكن تدارى بل نفسها طابت بذا المقدار لأنما أصل الفتاة جارى بأنها خائفة تدارى وأنه لا يدركن عليهـ أيضا يمينا عند ذا تبديها وهكذا يكون حكم الهبة منها إذا تكون عند الإخوة كذاك إن باع أخوها أيضا لحاجة وجوزت ما أمضى فغير جائز ولما يمضى إن نهضت للمشترى بالنقض وقيل ما تعطى الفتاة بعلها وما تنيل الأخت إخوة لها وهى لديهم فلهم يحل ما أعطته بينهم وباريء السما إن علموا أنهما قد أعطيا بطيب نفس منهما ورضيا ولا يحل لهما أن يرجعا فيما له قد أعطيا ودفعا أما لدى الحكم فلا يحل قط من ذاك شيء لهم ولو يخط إن غيرته وادعته الجاريه بأنها أعطتهم مداريه وذاك قول قد حكاه القطب عن فتى محمد أبى بكر الفطن
L