الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٠٨- 2.7
فإن هم
قال وعن أبي عزيز في اللقط ليست تجوز هبة المرأة قط لمن تكون تحته من أقربا مادام لم تزوجن وتذهبا وإن تكن قد خرجت فهكذا هباتها عندهم لن تنفذا مادام تستحى ولما يجعلوا لتلكم الأمور حدا يحصل قال ولم يرخصوا للمرأة أن تعطين من مالها للإخوة لو كان في حال جواز الهبة حتى يكون زوجها في الحضرة قد فعلوا فقد مضى ما فعلت وثابت لن ينقضا وإن أقرت إنها لراضية مع طلب وحين كانت معطيه وإنها الآن عليهم راجعه فيما له أعطتهم مطاوعه لأن ذاك الأمر منها قد بدا بعد سؤال منهم قد وجدا فعله قيل بهذا الموضع إن الرجوع جائز أن ترجع لا إن تكن أعطت بلا سؤال فما لها الرجوع في ذا الحال وإن بشيء يعطين إياها وعدها إذ شاء أن يطاها فإنه لا يؤخذن في الحكم إذا أبى من بذل هذا الغرم وليس ينبغي له أن يرجعه منها إذا ما قبضته مسرعه مالها تهب فقبض الموهوب حالا وذهب
وإن له جميـ
فرجعت فما لها أن ترجعا إلا إذا طلقها وقطعا وقد أساء عندها وذاك عن هاشمنا والحبر محبوب الفطن وامرأة صداقها تعطيه حليلها لطلب يبديه ورجعت من بعد موت نزلا به لأنه لها قد سألا فإنها جاز لها أن ترجعا قد منعا ووارث وبعضهم وعن فتى مسبح يرويها ليس له من حلف عليها لكن عليه حلف لها وجب بأنه لذاك منها ما طلب وهي عليها حلف له لم تعطه ذلك إلا لطـ
لب
ومن أراد بفت اة يدخل فمنعته من مسيس يفعل