سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٠٩

—

فليس ذي عطية مرضيه

إلا بأن يعطيها عطي وطالب تحله من نفعة وقد أحقه ولم تشاققه د ذاك طلبت للنقض فليس إبراء هنا مع بعض وقيل إن يطلب إليها المالا فأبرأته إذ لها قد سألا فإنها جاز لها أن ترجعا وقيل ذاك فى الصداق وقعا

حتى

لا غير ذاك من حقوق تلزم فما لها فيها رجوع يعلم وإن تكن لأهلها قد ذهبت ومن رجوعها إليه قد أبت إلا بأن يعطيها شيئا فلا عطا لأجل ما ذكرناه حلا ومن يقل لزوجه إني قد كنت نكحت غادة من الخرد وتركت صـ داقها لى وأحب خلصت مما لك عندى قد وجب أو أننى منه لفى غم حصل أو أننى أخاف موتى أن يصل وما على لك باق وأنا لا أعرف الحيلة فيما قد عنا أخلصن نفسى منه يرجو بذاك القول تبرأنه فأبرأته من داقها فلا يبرأ إذا عليه عادت مثلا لقولهم ليس له يعرض فيه لها لأنما التعرض يكون حكمه كحكم الطلب وقد مضى الكلام مهما يطلب وإن تكن عليه لما ترجع حتى يلاقى واحد للمصرع فقد بري منه وقد أباحا بعض بأن يطلبها صراحا وترجعن إن نشا وقد أحل بعضهم الرجوع لو مات الرجل ما بقيت أمواله إن كانا بطلب أبدت له البر آنا ووارثوها مالهم أن يرجعوا عليه من بعد ممات يقع ولا على وارثه إذا قضى قيل اتفاقا بين من كان مضى وعن ربيع وأبي عبيدة وغيرهم في امرأة واهبة صداقها المفروض للحليل وقيل إن يصير للدخول طلقها فلا تنال أبدا شيئا المهر الذي قد حددا

من

1