الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤١٠1
- 408
-
والقاضى لا يشتغلن بمن يشا أكل صداق البنت من ضر غشا وهكذا لا يثبت الخضاما بينهما إن واحد قد قاما وقال بعض العلماء الكمله بأنه جاز له أن يأكله بحاجة فإنها مسوعه والبنت غير طفلة بل بالغه
وأطلق البعض وبعض قال لا يدرك ما فوته وأكـ من مال أولاد وأنه جعل كالذيب في تفويته لما أكل قال ابن يوسف كأن العلما خصوا الصداق دون ما تقدما
لضعفها
مع إنما الصداق أجرة فرجها التي تساق وأنه ليس بكسب محض كمثل باقى الكسب عند القبض فإن فيه طرفا يكون من مكارم الأخلاق والفعل الحسن وإنما للوالد الجليل يكون كسب ذلك السليل ليس الذى أعطى له عطاء من عند إنسان له قد جاء وجاء أيضا في وعيد من قهر صداق بنته تعمدا خبر مع أنه له إذا احتاج بأن يأخذها بالنفقات والمؤن وذو القضا لا يشتغل بمدعى إن جاءه يقول ذات البرقع أعطت له صداقها وليس نه قط عليها من يمين حاصله أن تدعى عليه إكراها ولا بوارث إذا إليه وصلا ويدعى مورثه قـ د طلقا زوجته حيا وكان أغلقا وما على الطلاق من قرينة واتهم الوارث بالمضرة وما عليها من يمين فإذا بين فاحكم بالبيان عند ذا ولا بإخوة أتوا وزعموا بأتما أختهم أعطتهم مالا لها مادامت الفتاة في حال الحياء منهم وموقف قال الإمام القطب في نوازل نفوسة لصحبنا الأوائل لا تمضين عطية من غانيه لإخوة لو صرحت علانيه أو تخرجن عنهم وتقعـ دا حولا كريتا بعد ذا أو تلدا