الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤١١- 8 - 9
وجاء لا يحكم أو يشهد قط بهبة الأخت لإخوة تخط مع موت والد إذا ما تدعى من بعد ذا عليهم في موضع بأنها أعطتهم مداريه أو لحياء كان في ذى الغانيه قالوا وهذى هبة الجنازة تدعى لديهم من صنوف الهبة قيل ومن صنوف هذه الهبة ما يعرفن بهبة اطمئنانة وهبة التوليج تعرفنا تخالفت أسماؤها لا المعنى وهبة التوليج قد تعلق لما إليه علقت وتوثق وأنها تضر بالموهوب له لما ستدريه بهذى المسأله أى أنه تلزمه بذى الهبة زكاة ماله تصير واجبه إن كمل النصاب في الأموال بها فذاك لازم بحال
وهبة التوليج أن يعطى أحد أمواله لغيره إلى أمـ وبعده فهى إليه ترجع على اتفاق بينهم قد يقم والخلف فيها قال بعض ترجع لما إليه علقت إذ توقـ توقع وذاك بالإطلاق والبعض يرى بأنها لا ترجعن إلى الورا بل إنها تكون ملكا مستمر لذلك الموهوب والشرط هدر أى مطلقا وفى مقال يرفع بأنها لواهب قد ترجع وذاك في ثلاث حالات تعد وفى سواها لا رجموع للأبد بل إنها لتستمر أبدا وتمضين هكذا طول المدى وهذه الثلاث ذكرها عـ في كتب الفقه فراجعن ثم وواهب شيئا على أن يفعلا ذاك له كذا ولما يفعلا حتى يموت واهب أو من وهب له فتلك تبطان لذا السبب
علم
وجائز له بأن يرجع
لابنها
وامرأة مالا لابنهـ
لم يفعل الشرط الذي قد أبرما
يكفرن عنها يمينا فذهب
فقيل إن لم يك عنها كفرا حتى تموت فالعطاء هدرا وإن من أعطى عطاء لأحد بشرط أن لا يخرجن من البلد