الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤١٢وصح
فأحرز المعطي له ثم رجع إن العطاء ثابت كما وقع إن كان لم يخرج وبعض قالا له إذا شاء الرجوع حالا من قبل ما إن يهلك الموهوب له وإن يك الواهب وافى أجله فليس للوارث من رجوع وقيل ما الرجوع بالممنوع ومن يكن أعطى امرأ لنخلته بشرط لا يخرجها من قبضته فباطل ما كان أعطى من عطا وقال بعض باطل ما اشترطا وجاء في قول لبعض أثرا بأن كلا ثابت كما جرى ولا يجوز لامرئ قد غضبا ترك ولا نحل ولا أن يهبا ولا عطية ولا جعل ولا صدقة فمن لذاك فعلا أنه بحالة الغضب فباطل لو أحرز المعطى النشب وإن يكن أعطى بحالة الغضب وذاك لم يحرز لما كان وهب حتى صحا فأحرز الموهوب له بعد الرضا فجائز ما فعله وداخل إلى جماعة وله قربة ماء أو طعام حمله وذاك قد سلمه إليهم ليشربوا منه وكيما يطعموا وأكلهم وشربهم قد اختلف إذ أن بعضهم عن البعض أخف فقيل إن كان إليهم أدخله بجهة التمليك منه جعله فلازم عليهم أن يعدلوا وبعضهم عن بعضهم لا يفضل وإن يكن ذاك على الإباحة فمن غذا منهم له بحاجة فلينتفع كما يشا ولا ضرر إن زاد عن رفيقه أو اقتصر ولا يجوز لامرئ أن يوصى لابنه بأصله المخصوص ذاك يجوزنا والبنت بالمتاع يخرجنا وبعضهم