سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤١٣

- {11.

هبة المنافع

من الهبـ ات هبة المنافع وهاك ما قالوا به في المواقع وذاك مثل من الشاة يهب لآخر يحلبها ويذهب والمشاة في ملك الذي لها باقية عليه لو طال الحقب

وهب

وهكذا إن يعطين شجره لأحد يأكل منها الثمره وهي ذرب الأصل ملكا مستمد وهذه إما تكون الأمـ وقد تسمى منحة وعاريه ولا تزال فى الهبات جاريه وهبة النفع فإما عاريه وقد تسمى منحة علانيه كذاك قال القطب وهو أدرى ونحوها قال وأما عمرى وهبة النفع فمنها ما وقع شرط بها كذلك الأصل رفع بأنها ما حيى الموهوب له وهذه العمرى اسمها مؤجله كقائل لمن يكون جارا إني أعمرتك هذى الدارا أو هذه النخلة في حياتكا أو أن هذى يا أخى عمرى لكا أو أن هذى الدار يا أخى لك رقبي ويعني بالذي فيه سلك بأن هذى في حياة الرقبه منك كذا كلامه قـ د أوجبه وإن يكن أصل وقوع الشرط بأنها مدة عمر المعطى فهذه تخالف المذكورا والخلف فيها قد أتى مأثورا أجازها بعض وبعض ضعفا من جهة الشرط الذي فيها وفي لأنما المعطى ربما حضر وربما غاب وأمره استتر ومات أيضا والذى قد أعطى يأكل للمال خلاف الشرط لأجل ذاك ضـ عف العطيه بعض وقال لم تكن مرضيه قلت ولو قد قيل بالثبوت وأن من يأكل بعد الموت يلزمه غرم لما قد أكلا إذ أنه الوارثين انتقلا لم يك خارجا عن الصواب وهو الذي أراه في ذا الباب